منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابداع وتميز

www.walid.forum.st
 
الوليدالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرد علي شبهة ان ميراث الانثي نصف ميراث الذكر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهندس
المدير العام
المدير العام
المهندس


الموقع : www.walid.forum.st

الرد علي شبهة ان ميراث الانثي نصف ميراث الذكر Empty
مُساهمةموضوع: الرد علي شبهة ان ميراث الانثي نصف ميراث الذكر   الرد علي شبهة ان ميراث الانثي نصف ميراث الذكر Emptyالإثنين نوفمبر 22, 2010 1:44 pm


الرد على الشبهة:
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قدجاء فيها قول الله سبحانه وتعالىSadللذكر مثل حظ الأنثيين) (1) ؛ لكنكثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذينمن التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة علىالنصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكلالذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريثوالوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكمللذكر مثل حظ الأنثيين).. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كلحـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالاتالميراث.
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فىالميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلىمعيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَمإلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناثفى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام.وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامىـ إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بينالوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة..زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونمااعتبار لجنس الوارثين.. وثانيها: موقع الجيل الوارث منالتتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحملأعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبرالحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفىترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لوكانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التىللابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـوكلاهما من الذكور..وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلامحِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !وهى معايير لاعلاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..
وثالثها: العبء المالى الذىيوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هوالمعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لايفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هوالصحيح !..ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة..واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولادالمتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فىالتفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوتبين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ،فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)..ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذهالحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ معأولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ،فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبةلأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث..فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ،لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلكحكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوتأنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينىواللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فىالإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض(المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقةوالمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقوللنا:
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيهاالمرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ،فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. (2) "!!.
تلكهى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ،التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث..والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لايعلمون !..
وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://walid.forum.st
 
الرد علي شبهة ان ميراث الانثي نصف ميراث الذكر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابداع وتميز :: منتديات ابداع وتميز :: الركن الإسلامى :: موضوعات وقضايا اسلاميه-
انتقل الى: