منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابداع وتميز

www.walid.forum.st
 
الوليدالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهندس
المدير العام
المدير العام
المهندس


الموقع : www.walid.forum.st

إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء    Empty
مُساهمةموضوع: إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء    إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء    Emptyالأحد يناير 09, 2011 6:25 pm


هل لو جاءت الدورة الشهرية أثناء الصيام هل أتم اليوم صائمة أم لا ؟.


إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء    Heartwr1vc8


الحمد لله




إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل
المغرب بلحظة ، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في
الصيام وهي حائض .



قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :


أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى
الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . .
وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا
, نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ
وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .



وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :


" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ
وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ
, وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ ,
وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .



وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ
إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ
دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .



وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ ; لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ
هُوَ دَمُ الْحَيْضِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ
مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ , سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ
أَوْ فِي آخِرِهِ , وَمَتَى نَوَتْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ , وَأَمْسَكَتْ , مَعَ
عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ , أَثِمَتْ , وَلَمْ يُجْزِئْهَا" اهـ .



وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 28)
:



" وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة
، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .



أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد
الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح" اهـ .



وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة صامت وقبل غروب الشمس
وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض هل يبطل صومها ؟



فأجابت : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ،
وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها اهـ .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://walid.forum.st
 
إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابداع وتميز :: منتديات ابداع وتميز :: الجانب الخاص بالمرأه :: منتدى فقه المرأه-
انتقل الى: