منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
مرحباً بك أخى زائر .... منتديات إبداع وتميز
نسعد دائما بزيارتك
إذا كنت قد سجلت من قبل ولم تتحصل على رسالة تأكيد
فستجدها ان شاء الله تعالى لديك فى الايميل داخل صندوق spam وليس inpox
تحياتى لك *** المهندس / وليد محمد رمضان
منتديات ابداع وتميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ابداع وتميز

www.walid.forum.st
 
الوليدالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهندس
المدير العام
المدير العام
المهندس


الموقع : www.walid.forum.st

حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول Empty
مُساهمةموضوع: حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول   حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول Emptyالأحد يناير 09, 2011 4:34 pm

السؤال:
فتاة مخطوبة لشخص غير متدين ، ويعيش في الغرب وهي سنها 30 عاما وتخشى فسخ
الخطبة لكبر سنها ، تقدم لها شاب آخر ذو دين ولا يعلم بخطبتها للأول ؛ هل
يجوز لها أن تراه ، ثم إذا حصل توافق تفسخ خطبتها من الأول ؟ أم لابد من
فسخ الخطبة أولا ؟



حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول Heartwr1vc8

الجواب :

الحمد لله :


أولاً :


الخِطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر .


ولذلك يحق لكلِّ واحدٍ منهما فسخ الخِطبة متى شاء ، خاصةً
إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثاني للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو ذلك من
الأعذار.



قال ابن قدامة المقدسي : " وَلَا يُكْرَه لِلْوَلِيِّ
الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ , إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لَهَا فِي
ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا , وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ
لَهَا , فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ
فِيهِ ... وَلَا يُكْرَه لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إذَا كَرِهَتْ
الْخَاطِبَ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ , فَكَانَ
لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا , وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا .



وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ , كُرِهَ ;
لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ , وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ ,
وَلَمْ يُحَرَّمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ". انتهى
من " المغني "(7/110) .



ثانياً :


إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان :


الصورة الأولى : أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ،
وعلى دراية بها ؛ ففي هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها أو يطلب
الزواج منها ، ولا يحل لها هي أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد
من النصوص الشرعية في تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه.



ولأن في إجابتها لطلبه إعانة له على الإثم والعدوان .


جاء في "الموسوعة الفقهية " (12 / 248): " اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ
بِإِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ ". انتهى .



وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .





الصورة الثانية : أن لا يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول ؛ ففي هذه الحال لا حرج عليه في خطبته لها .


جاء في الموسوعة "الفقهية" (19/196) : " الْمَرْأَةُ الَّتِي
لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ
رُدَّ ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأِنَّ
الأْصْل الإْبَاحَةُ ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل " انتهى .



وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو على وليها في إجابة طلب الخاطب الثاني ، وقبول خطبته .


قال ابن قدامة : " وَالْمَرْأَةُ فِي الْجَوَابِ ,
كَالرَّجُلِ فِي الْخِطْبَةِ , فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ
الْخِطْبَةَ لِلْعَقْدِ , فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ
". انتهى من " المغني "(7/112)



وجاء في "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حُكْمُ جَوَابِ
الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا
الْخَاطِبِ ، حِلًّا وَحُرْمَةً ". انتهى .



وبناء على ما سبق :


فلا حرج على المرأة إذا رأت أن الخاطب الثاني أصلح وأنسب لها
من الأول ، خاصة إذا كان الثاني صالحا دينا ، ولم يكن الأول كذلك ، لا حرج
عليها في أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها
من الأول لقبول خطبة الثاني ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً .



ومن الأسئلة التي وجهت للجنة الإفتاء في المملكة : طلب رجل
امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر
، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.



فكان الجواب : " إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة
فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته
في ذلك ورضيت ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/171) .


والواجب على المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص على اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم .

والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://walid.forum.st
 
حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كيف نحقق الاستقامة :: خطبة الجمعة للشيخ محمد حسان
»  كيف نحقق الاستقامة :: خطبة الجمعة للشيخ محمد حسان
»  رمضان جاء فلنفرح جديد للشيخ محمد حسان خطبة الجمعة 3/7
» يريد خطبة فتاة كانت على علاقة بشخص وتابت فهل يسألها عن تفاصيل ماضيها
»  هدف ريال مدريد الأول فى هيراكليس كريم بنزيما هاي كورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابداع وتميز :: منتديات ابداع وتميز :: الركن الإسلامى :: اصول الفقه-
انتقل الى: